للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل من ذبيحة اليهودية (١).

٣ - ما ورد أن يهوديا دعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة، وهي الشحم المتغير فأكل منه (٢).

٤ - أن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أخذ يوم خيبر جرابا شحم فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

الجانب الثاني: استثناء المجوس:

وفيه جزءان هما:

١ - الاستثناء.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاستثناء:

شرط لإسلام شامل للمجوس فلا تحل ذبائحهم بإجماع من يعتد بإجماعهم إلا من شذ (٤).

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استثناء المجوس من شرط الإسلام لصحة الذكاة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٥).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت أهل الكتاب بإباحة طعامهم، ومفهوم ذلك عدم إباحة طعام غيرهم من الكفار، والمجوس لا كتاب لهم فيكونون داخلين في هذا المفهوم.


(١) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في سم النبي/ ٥٧٧٧.
(٢) مسند الإمام أحمد ٣/ ٢١٠، ٢١١، ٢٧٠.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من الغنيمة/ ١٧٧٢.
(٤) الشرح مع المقنع والإنصاف/ ٢٧/ ٢٩٣.
(٥) سورة المائدة، الآية: [٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>