الفرع الثالث: الذكورة:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الذكورة ليست شرطا في المذكي فتصح ذكاة المرأة مطلقا سواء وجد رجل أم لم يوجد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الذكورة في المذكي. ما ورد أن جارية ذبحت شاة بحجر، فأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (١).
٢ - المقصود من الذكاة إنهار الدم وذلك ممكن من المرأة.
الفرع الرابع: الطهارة من الحدث:
الطهارة من الحدث ليست شرطا في الذكاة فتصح الذكاة من الطاهر والمحدث، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر، وسواء كان جنابة أم حيضا أم نفاسا.
وجه عدم اشتراط الطهارة من الحدث للذكاة ما يأتي:
(١) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب ما أنهر الدم/ ٥٥٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute