للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: الذكورة:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الذكورة ليست شرطا في المذكي فتصح ذكاة المرأة مطلقا سواء وجد رجل أم لم يوجد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الذكورة في المذكي. ما ورد أن جارية ذبحت شاة بحجر، فأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (١).

٢ - المقصود من الذكاة إنهار الدم وذلك ممكن من المرأة.

الفرع الرابع: الطهارة من الحدث:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الطهارة من الحدث ليست شرطا في الذكاة فتصح الذكاة من الطاهر والمحدث، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر، وسواء كان جنابة أم حيضا أم نفاسا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الطهارة من الحدث للذكاة ما يأتي:


(١) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب ما أنهر الدم/ ٥٥٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>