١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن بأكل ذبيحة الجارية ولم يسأل عن حالها حين التذكية، مع احتمال أن تكون حين الذبح حائضا، وترك الاستفصال عن الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
٢ - أن المحدث يسمى عند الأكل، والذكاة مثله.
٣ - أن المحدث يسمى عند الاغتسال أو الوضوء للنوم ونحوه فيسمى عند التذكية كذلك.