للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن بأكل ذبيحة الجارية ولم يسأل عن حالها حين التذكية، مع احتمال أن تكون حين الذبح حائضا، وترك الاستفصال عن الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

٢ - أن المحدث يسمى عند الأكل، والذكاة مثله.

٣ - أن المحدث يسمى عند الاغتسال أو الوضوء للنوم ونحوه فيسمى عند التذكية كذلك.

المسألة الثانية: ما يشترط فى المذبوح:

وفيها فرعان هما:

١ - الإباحة.

٢ - استقرار الحياة.

الفرع الأول: الإباحة:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: الاشتراط:

إباحة المذكي شرط لحله وصحة ذكاته.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - خروجه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الإباحة: المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>