للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل ما صيد له، وعلل ذلك بالإحرام (١).

الجزء الثاني: خروج المحرم لحق الآدمي مما تبيحه الزكاة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة على قولين:

القول الأول: أنه يخرج فلا تبيحه الذكاة.

القول الثاني: أنه لا يخرج فتبيحه الذكاة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بخروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة بما يلي:

١ - حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن ذبح مال الغير ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فيكون مردودا والرد يقتضي التحريم.

٢ - حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال الغير والمحرم لا تحله الذكاة.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم/ ١١٩٣/ ٥٠.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة/ ١٧١٨/ ١٨.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - / ١٢١٨/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>