للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها فلم يأكل، وأمر بالطعام للأسرى (١).

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة بما يأتي:

١ - أن الذبح صادر من أهله على مباح الأصل فيكون مباحا.

٢ - أنه لو أذن فيه المالك بعد ذبحه كان حلالا، ولو حرم بالذكاة لم يبح بالإذن بعدها؛ لأن السبب لا يتأخر عن المسبب.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الخروج.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة: أن التحريم متجه إلى حق الغير وليس إلى عين المذبوح، فلا يحرمه، كتحريم أي مال آخر للغير.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيها شيئان:

١ - الجواب عن الاستدلال بحديث: (إن دماءكم وأموالكم).


(١) سنن الدارقطني، باب ذبح الشاة المقصود به ٤/ ٢٨٥ رقم الحديث/٤٧٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>