٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها فلم يأكل، وأمر بالطعام للأسرى (١).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة بما يأتي:
١ - أن الذبح صادر من أهله على مباح الأصل فيكون مباحا.
٢ - أنه لو أذن فيه المالك بعد ذبحه كان حلالا، ولو حرم بالذكاة لم يبح بالإذن بعدها؛ لأن السبب لا يتأخر عن المسبب.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الخروج.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة: أن التحريم متجه إلى حق الغير وليس إلى عين المذبوح، فلا يحرمه، كتحريم أي مال آخر للغير.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيها شيئان:
١ - الجواب عن الاستدلال بحديث: (إن دماءكم وأموالكم).
(١) سنن الدارقطني، باب ذبح الشاة المقصود به ٤/ ٢٨٥ رقم الحديث/٤٧٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute