للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب هو قطع الحلقوم والودجين.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح: أن القطع المذكور يحقق إراقة الدم وإراحة الذبيحة، وهذا هو المطلوب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أنهر الدم فكل) (١) وقوله: (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (٢).

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

يجاب عن ذلك: بأن ما تم ترجيحه لم يترك سوى قطع المريء وهو لا يحقق شيئا من المطلوب في الذبح؛ لأنه لا يخلص من الدم المراد التخلص منه ولا يريح الذبيحة؛ لأنها تعيش فترة من غير أكل.

المسألة الرابعة: التسمية:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - حكم التسمية.

٢ - وقت التسمية.

٣ - صيغة التسمية.

٤ - شروط التسمية.


(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما أنهر الدم/١٩٦٨.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل/ ١٩٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>