للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الأثر:

الجهل بالتسمية على الذبيحة لا أثر له في إباحتها، فتباح ولو وجد هذا الجهل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأئير الجهل بالتسمية على الذبيحة في إباحتها ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللحم الذي يأتى به الأعراب حديثي العهد بالإسلام فقال: (سموا أنتم وكلوا) (١).

٢ - أن الأصل في ذبح من تحل ذبيحته السلامة، وأنه يستوى مع المسلمين في شرط الإباحة، فيعمل بهذا الأصل ما لم يثبت ضده.

٣ - أن الله أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب ومن طعامهم ذبائحهم ولم يشترط العلم بالتسمية، ولو كان ذلك شرطا لذكره.

المسألة الخامسة قصد التذكية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان المراد بقصد التذكية.

٢ - الأمثلة.

٣ - الاشتراط.

الفرع الأول: بيان المراد بقصد التذكية:

المراد بقصد التذكية: أن يراد بالفعل الواقع على الحيوان ذكاته.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:


(١) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح الأعراب ونحوه/ ٥٥٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>