الجانب الأول: بيان الأثر:
الجهل بالتسمية على الذبيحة لا أثر له في إباحتها، فتباح ولو وجد هذا الجهل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأئير الجهل بالتسمية على الذبيحة في إباحتها ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللحم الذي يأتى به الأعراب حديثي العهد بالإسلام فقال: (سموا أنتم وكلوا) (١).
٢ - أن الأصل في ذبح من تحل ذبيحته السلامة، وأنه يستوى مع المسلمين في شرط الإباحة، فيعمل بهذا الأصل ما لم يثبت ضده.
٣ - أن الله أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب ومن طعامهم ذبائحهم ولم يشترط العلم بالتسمية، ولو كان ذلك شرطا لذكره.
المسألة الخامسة قصد التذكية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان المراد بقصد التذكية.
٢ - الأمثلة.
٣ - الاشتراط.
الفرع الأول: بيان المراد بقصد التذكية:
المراد بقصد التذكية: أن يراد بالفعل الواقع على الحيوان ذكاته.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
(١) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح الأعراب ونحوه/ ٥٥٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute