٣ - ذبح الحيوان لدفع ضرره.
٤ - ذبح الحيوان للكلاب.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط إرادة الأكل بالذبح للإباحة على قولين:
القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط قصد الأكل بالذبح للإباحة بما يأتي:
١ - أن الذبح إيلام للحيوان فلا يجوز من غير هدف.
٢ - أن الذبح لغير الأكل إضاعة للمال في غير فائدة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول: بعدم اشتراط قصد الأكل بالذبح للإباحة بما يأتي:
١ - حديث: (ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (١).
(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما انهر الدم /١٩٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute