للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ذبح الحيوان لدفع ضرره.

٤ - ذبح الحيوان للكلاب.

الفرع الثالث: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط إرادة الأكل بالذبح للإباحة على قولين:

القول الأول: أنه يشترط.

القول الثاني: أنه لا يشترط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط قصد الأكل بالذبح للإباحة بما يأتي:

١ - أن الذبح إيلام للحيوان فلا يجوز من غير هدف.

٢ - أن الذبح لغير الأكل إضاعة للمال في غير فائدة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول: بعدم اشتراط قصد الأكل بالذبح للإباحة بما يأتي:

١ - حديث: (ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (١).


(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما انهر الدم /١٩٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>