للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر قصد الأكل للإباحة، وذلك دليل على عدم اعتبارها.

٢ - أن الأصل عدم الاشتراط، ولا دليل عليه، فلا يشترط من غير دليل.

٣ - أن الذكاة إذا استوفت شروطها رتبت آثارها. وليس من شروطها قصد الأكل.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط قوة أدلته، وضعف دليل المشترطين عن معارضتها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن أدلة هذا القول على التسليم بها إنما تدل على منع الذبح لا على منع الأكل.

٢ - أنها غير مسلمة؛ لأن تضييع المال بمنع الأكل وهو القول بالتحريم، بخلاف القول بالإباحة، فإنه حفظ للمال وليس تضييعا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>