للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أمثلة الضرر.

٢ - حكم الصيد.

الأمر الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بالصيد ما يأتي:

١ - دخول أملاك الغير بغير إذنهم، وتقدم ذلك في تملك المباح في فقه المعاملات المالية.

٢ - دهك زروع الناس، وتكسير أشجارهم، وتخريب ثمارهم وأجهزتهم.

٣ - الاطلاع على عورات الناس في أملاكهم.

٤ - تقييد حريات الناس في أملاكهم.

٥ - التعدى على أولويات الناس في الصيد في أملاكهم.

الأمر الثاني: حكم الصيد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا ترتب على الصيد ضرر لم يجز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصيد إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).


(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/٢٣٤٠.
(٢) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم/٢٨٦ وعزاه لأبي داود في مراسيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>