الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها أربعة أشياء هي:
١ - توجيه منع كون آلة الصيد عظما.
٢ - توجيه منع كون آلة الصيد سنا.
٣ - توجيه اشتراط الجرح.
٤ - توجيه اشتراط عدم القدرة على الذكاة.
الشيء الأول: توجيه منع كون آلة الصيد عظما:
وجه منع كون آلة الصيد عظما: حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه علل منع التذكية بالسن بكونه عظما، وهذا يدل على منع الذكاة بكل عظم، وإذا منعت الذكاة بالعظم منع الصيد به كذلك؛ لأن الصيد ذكاة.
الشيء الثاني: توجيه منع الصيد بالسن:
وفيه نقطتان هما:
١ - صورة الصيد بالسن.
٢ - توجيه منع الصيد به.
النقطة الأولى: صورة الصيد كالسن:
من صور الصيد بالسن: أن يجعل في آلة الصيد ويرمى الصيد به. كالبندقة والنباطة.
النقطة الثانية: توجيه منع الصيد كالسن:
وجه منع الصيد بالسن: الحديث المتقدم في الشيء السابق ووجه الاستدلال به: أن الصيد ذكاة فإذا منعت الذكاة منع الصيد به كذلك.
(١) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم/٢٤٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute