للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها أربعة أشياء هي:

١ - توجيه منع كون آلة الصيد عظما.

٢ - توجيه منع كون آلة الصيد سنا.

٣ - توجيه اشتراط الجرح.

٤ - توجيه اشتراط عدم القدرة على الذكاة.

الشيء الأول: توجيه منع كون آلة الصيد عظما:

وجه منع كون آلة الصيد عظما: حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه علل منع التذكية بالسن بكونه عظما، وهذا يدل على منع الذكاة بكل عظم، وإذا منعت الذكاة بالعظم منع الصيد به كذلك؛ لأن الصيد ذكاة.

الشيء الثاني: توجيه منع الصيد بالسن:

وفيه نقطتان هما:

١ - صورة الصيد بالسن.

٢ - توجيه منع الصيد به.

النقطة الأولى: صورة الصيد كالسن:

من صور الصيد بالسن: أن يجعل في آلة الصيد ويرمى الصيد به. كالبندقة والنباطة.

النقطة الثانية: توجيه منع الصيد كالسن:

وجه منع الصيد بالسن: الحديث المتقدم في الشيء السابق ووجه الاستدلال به: أن الصيد ذكاة فإذا منعت الذكاة منع الصيد به كذلك.


(١) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم/٢٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>