للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثالث: توجيه اشتراط الجرح:

وجه اشتراط الجرح بآلة الصيد الحديث المتقدم في الشيء الأول:

ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل بإنهار الدم وهو إسالته وذلك دليل على اشتراطه وذلك لا يكون إلا بالجرح.

الشيء الرابع: توجيه اشتراط عدم القدرة على الذكاة:

وفيه نقطتان هما:

١ - أمثلة القدرة على الذكاة.

٢ - توجيه الاشتراط.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة القدرة على الذكاة ما يأتي:

١ - ألا تكون الإصابة قاتلة، مثل كسر رجل الصيد أو يده، أو جناحه.

٢ - أن يدرك وبه حياة مستقرة، ولو كانت الإصابة قاتلة.

النقطة الثانية: توجيه الاشتراط:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - توجيه الإباحة إذا ذكي وحياته مستقرة.

القطعة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم القدرة على الذكاة: أنه إذا قدر على ذكاته خرج عن حكم الصيد إلى حكم المقدور على ذكاته، فلم يبح بغير ذكاة.

القطعة الثانية: توجيه إباحة الصيد إذا ذكي وحياته مستقرة:

وجه ذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (١).


(١) سورة المائدة، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>