(٢) النَّسائي، المجتبى: كتاب الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، رقم (٣٨٥١)، ٧/ ٣٠. (٣) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم (٣٣١٣)، ٣/ ٢٣٨. (٤) فقد أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله موقوفًا، انظر: المسند: حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، رقم (١٤١٦٨)، ٢٢/ ٧٧، وأخرجه التِّرْمِذِيّ وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها (انظر: سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نذر في معصية، رقم (١٥٢٥)، ٣/ ١٥٦، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، رقم (٣٢٩٢)، ٣/ ٢٣٣)، ومداره على سليمان بن أرقم وهو ضعيف (انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص ٢٤٩). (٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان والنذور، باب النَّذْر في الطَّاعَة، رقم (٦٦٩٦)، ٨/ ١٤٢.