للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن حديث أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيّ - رضي الله عنه - ما أخرجه البخاري (١)، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ، قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».

وأخرجه مسلم (٢) والنَّسائي (٣) من طريق الزُّهْرِيّ به.

[تخريج الحديث]

أخرج الحديث دون بلاغ الزُّهْرِيّ البخاري (٤)، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ».

وأخرجه مسلم (٥) من طرق عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وأبو داود (٦) عن مَالِك، كلاهما (سُفْيَان ومالك) عن ابْنِ شِهَاب، به.

[التعليق على الخبر]

يستفاد من الخبر ما يلي:

١ - لا يجوز أكل الحمير والبغال لثبوت الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك، وهو قول عوام أهل العلم، وكره النخعي أكل لحم البغل (٧).


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الذبائح والصيد، باب لُحُوم الحُمُر الإِنْسِيَّة، رقم (٥٥٢٧)، ٧/ ٩٥.
(٢) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصَّيْد وَالذَّبَائِح وما يُؤْكَل من الْحَيَوَان، باب تَحْرِيم أكل لَحْم الْحُمُر الْإِنْسِيَّة، رقم (١٩٣٦)، ٣/ ١٥٣٨.
(٣) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصَّيْد وَالذَّبَائِح، باب الْإِذْن في أكل لُحُوم الْخَيْل، رقم (٤٣٤٢)، ٧/ ٢٠٤.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب أَلْبَان الأُتُن، رقم (٥٧٨٠)، ٧/ ١٤٠.
(٥) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصَّيْد وَالذَّبَائِح وما يُؤْكَل من الْحَيَوَان، باب تَحْرِيم أكل لَحْم الْحُمُر الْإِنْسِيَّة، رقم (١٩٣٢)، ٣/ ١٥٣٣.
(٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب في أَكل لُحُوم الْخَيْل، رقم (٣٨٠٢)، ٣/ ٣٥٥.
(٧) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر] مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، ط ١، ١٤٢٥ هـ[، ٨/ ١٤٣.

<<  <   >  >>