للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال فيه: قَال ابن جُرَيْج: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ. وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.

[تخريج الحديث]

أخرجه مطولًا: البخاري (١) والْبَيْهَقِيّ (٢) من طريق الأَوْزَاعِيّ، والنَّسائي (٣) وابن ماجة (٤) والإمام أحمد (٥) من طريق إبراهيم بن سعد، ومسلم (٦) وأبو داود (٧) من طريق مالك ابن أنس، ثلاثتهم (الأَوْزَاعِيّ وإبراهيم ومالك) عن الزُّهْرِيّ، به.

وأخرجه مختصرًا: البخاري (٨) وأبو داود (٩) عن سُلَيْمَان بن دَاوُد، والنَّسائي (١٠) بسنده عن سُلَيْمَان بن دَاوُد، عن فُلَيْح بن سُلَيْمَان, عن الزُّهْرِيّ, عن سَهْل بن سَعْد السَّاعِدِيّ، بلفظ رواية البخاري.

* * * * *


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله عَزّ وجلّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: ٦]، رقم (٤٤١٨)، ٦/ ٩٩.
(٢) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب اللِّعَان، باب سُنَّة اللِّعَان ونفي الولد وإلْحَاقِه بالْأُمّ وغير ذلك، رقم (١٥٣١٨)، ٧/ ٦٥٦.
(٣) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب بَدْء اللِّعَان، رقم (٣٤٦٦)، ٦/ ١٧٠.
(٤) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (٢٠٦٦)، ١/ ٦٦٧.
(٥) الإمام أحمد، المسند: حديث أبي مالك سهل بن سعد السَّاعِدِيّ - رضي الله عنه -، رقم (٢٢٨٣٠)، ٣٧/ ٤٨٥.
(٦) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب اللِّعَان، باب انقضاء عدة المتوفّى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٤٩٢)، ٢/ ١١٢٩.
(٧) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (٢٢٤٥)، ٢/ ٢٧٣.
(٨) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ}، رقم (٤٧٤٦)، ٦/ ١٠٠.
(٩) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (٢٢٥٢)، ٢/ ٢٧٥.
(١٠) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب بَدْء اللِّعَان، رقم (٣٤٦٦)، ٦/ ١٧٠.

<<  <   >  >>