للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (١) من طريق طَلْحَة بن يَحْيَى، وسُلَيْمان بْن بلال، والإمام أحمد (٢) عن عثمان بن عمر، والنسائي (٣) والدَّارميّ (٤) من طريق عثمان بن عمر، ثلاثتهم (طلحة وسليمان وعثمان) عن يُونُس بن يَزِيد، عن الزُّهْرِيّ عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، به. ساق البخاري سنده كاملًا ثم ساق المتن، وقدّم النّسائي والدّارمي والإمام أحمد المتن على بعض السند، حيث ذكروا السند إلى قول الزُّهْرِيّ بلغنا: ثم ذكروا عقب الحديث قول الزُّهْرِيّ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ بِهَذَا عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ.

[التعليق على الخبر]

في الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري فقال يطعم وإن جبره بدم أحب إلي.

وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة (٥).

* * * * *

١٧ - أخرج النّسائي في سننه، قال: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نَذْرَ (٦) فِي مَعْصِيَةٍ» (٧).


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب إذا رمى الجمرتين، يقوم ويسهل، مستقبل القبلة، رقم (١٧٥١)، ٢/ ١٧٨.
(٢) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (٦٤٠٤)، ٣٠/ ٤٥٧.
(٣) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب المناسك، باب الدّعاء بعد رمي الجمار، رقم (٤٠٧٥)، ٤/ ١٨٨.
(٤) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني] دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤١٢ هـ[: كتاب المناسك، باب الرمي من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة، رقم (١٩٤٤)، ٢/ ١٢١٠.
(٥) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٥٨٤.
(٦) النذر، هو: أن يوجب على نفسه شيئاً لله تعالى (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (نذر)).
(٧) النَّسائي، المجتبى: كتاب الأَيْمَان والنُّذُور، باب كفارة النذر، رقم (٣٨٣٣)، ٧/ ٢٦.

<<  <   >  >>