للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القدر المدرج]

قوله: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.

[ما يثبت به الإدراج]

قال ابن حجر: " وأخرج مسلم أيضا من حديث جابر زيادة في طريق الزُّهْرِيّ عن ابن المنكدر بلفظ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ، وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزُّهْرِيّ لخلوّها من رواية غيره من أصحاب بن المنكدر مع كثرتهم" (١).

ونقل الشوكاني كلام الحافظ ابن حجر، وأيده بقوله: "كذا قيل وهو الظاهر" (٢).

[تخريج الحديث]

أخرجه مسلم (٣) والْبَيْهَقِيّ (٤) من طريق النُّعْمَان بن رَاشِد، عن الزُّهْرِيّ، به.

وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) وأبو داود (٧) والتِّرْمِذِيّ (٨) وابن ماجة (٩) والْبَيْهَقِيّ (١٠) من طرق عن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِر، به. دون قوله: "إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ... إلى آخره" ولم أجد هذه الزيادة عند غير الزُّهْرِيّ، عن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِر.

* * * * *


(١) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٨/ ١٩٢.
(٢) الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ٦/ ٢٤٣.
(٣) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (١٤٣٥)، ٢/ ١٠٥٩.
(٤) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب النّكاح، باب إتيان النّساء في أدبارهن، رقم (١٤١٠٠، ١٤١٠١)، ٧/ ٣١٥.
(٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: ٢٢٣]، رقم (٤٥٢٨)، ٣/ ١٨٤.
(٦) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (١٤٣٥)، ٢/ ١٠٥٨، ١٠٥٩.
(٧) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب النّكاح، باب في جامع النّكاح، رقم (٢١٦٣)، ٢/ ٢٤٩.
(٨) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب تفسير القرآن، باب ومن تفسير سورة البقرة، رقم (٢٩٧٨)، ٥/ ٢١٥.
(٩) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب النّكاح، باب النّهيّ عن إتيان النّساء في أدبارهن، رقم (١٩٢٥)، ١/ ٦٢٠.
(١٠) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب النّكاح، باب إتيان النّساء في أدبارهن، رقم (١٤١٠٠، ١٤١٠١)، ٧/ ٣١٥.

<<  <   >  >>