للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ (١).

[القدر المدرج]

قوله: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ.

[ما يثبت به الإدراج]

قال الخطيب: "وروى غير واحد عن الْقَعْنَبِيّ عن مالك الحديث بطوله، إلا أنّهم قالوا بعد المتن المسند، قال ابن شهاب: وكان ابن أم مَكْتُوم رجلًا أعمى ... إلى آخر الحديث" (٢).

وقد ورد هذا التصريح من رواية عبد الله بن مَسْلَمَة الْقَعْنَبِيّ عند ابن حِبّان (٣) والبيهقي (٤)، وفي آخرها قال ابن شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) والتِّرْمِذِيّ (٧) والنَّسائي (٨) والْبَيْهَقِيّ (٩) والإمام أحمد (١٠)


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، رقم (٢٦٥٦)، ٣/ ١٧٢.
(٢) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، ١/ ٢٨٦.
(٣) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الصوم، باب السحور، رقم (٣٤٦٩)، ٨/ ٢٤٨.
(٤) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب أذان الأعمى إذا أذّن بصير قَبلَه أو أخبره بالوقت، رقم (٢٠٠٣)، ١/ ٦٢٧.
(٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، رقم (٢٦٥٦)، ٣/ ١٧٢، وفي كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يُخْبِرُه، رقم (٦١٧)، ١/ ١٢٧.
(٦) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب بيان أنّ الدُّخول في الصَّوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٢)، ٢/ ٧٦٨.
(٧) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الصّلاة، باب ما جاء في الأذان باللّيل، رقم (٢٠٣)، ١/ ٣٩٢.
(٨) النَّسائي، المجتبى: كتاب الأذان، باب المؤذنان في المسجد الواحد، رقم (٦٣٨)، ٢/ ١٠.
(٩) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب السُّنّة في الأذان لصلاة الصُّبح قبل طلوع الفجر، رقم (١٧٨٥)، ١/ ٥٥٩.
(١٠) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (٤٥٥١)، ٨/ ١٥٢.

<<  <   >  >>