(٢) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، ١/ ٢٨٦. (٣) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الصوم، باب السحور، رقم (٣٤٦٩)، ٨/ ٢٤٨. (٤) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب أذان الأعمى إذا أذّن بصير قَبلَه أو أخبره بالوقت، رقم (٢٠٠٣)، ١/ ٦٢٧. (٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، رقم (٢٦٥٦)، ٣/ ١٧٢، وفي كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يُخْبِرُه، رقم (٦١٧)، ١/ ١٢٧. (٦) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب بيان أنّ الدُّخول في الصَّوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٢)، ٢/ ٧٦٨. (٧) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الصّلاة، باب ما جاء في الأذان باللّيل، رقم (٢٠٣)، ١/ ٣٩٢. (٨) النَّسائي، المجتبى: كتاب الأذان، باب المؤذنان في المسجد الواحد، رقم (٦٣٨)، ٢/ ١٠. (٩) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب السُّنّة في الأذان لصلاة الصُّبح قبل طلوع الفجر، رقم (١٧٨٥)، ١/ ٥٥٩. (١٠) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (٤٥٥١)، ٨/ ١٥٢.