(٢) نزعه، أي: اجتذبه إليه، والمعنى: "يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه" (ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٩/ ٤٤٣). (٣) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٥٠٠)، ٢/ ١١٣٧. (٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب إذا عرّض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥)، ٧/ ٥٣، وفي كتاب الحدود، رقم (٦٨٤٧)، ٨/ ١٧٣. (٥) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٥٠٠)، ٢/ ١١٣٨. (٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، رقم (٢٢٦٠)، ٢/ ٢٧٨. (٧) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه، رقم (٣٤٧٨، ٣٤٧٩)، ٦/ ١٧٨.