للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاطري أن القائل وكان عمر .. الخ هو بن شِهَاب؛ فيكون مُنْقَطِعًا عن عُمَر" (١).

وقال أيضًا: "ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله: يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزُّهْرِيّ" (٢)، كما أشار في نكته على ابن الصلاح إلى أنه قد يُحكم بالإدراج بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد (٣).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٤) والإمام أحمد (٥) عن أبي اليَمَان (الحكم بن نافع) بهذا الإسناد.

وأخرجه النَّسائي (٦) من طريقي يُونُس بن يَزِيد، واللَّيْث بن سَعْد، وأخرجه البخاري (٧) والْبَيْهَقِيّ (٨) من طريق مَعْمَر، ثلاثتهم (يُونُس واللَّيْث ومَعْمَر) عن الزُّهْرِيّ، بنحوه.

* * * * *

١٥ - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ


(١) المصدر نفسه، ٣/ ٤٥٢.
(٢) المصدر نفسه، ٣/ ٤٥٣.
(٣) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ٢/ ٨١٦.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (٢٧٠٨)، ٣/ ١٨٧، والآية من سورة النساء، آية ٦٥.
(٥) الإمام أحمد، المسند: مسند الزُّبَيْر بن الْعَوَّام - رضي الله عنه -، رقم (١٤١٩)، ٣/ ٣٥.
(٦) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، رقم (٥٤٠٧)، ٨/ ٢٣٨.
(٧) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: ٦٥]، رقم (٤٥٨٥)، ٦/ ٤٦.
(٨) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات، باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة، رقم (١١٨٥٥)، ٦/ ٢٥٤.

<<  <   >  >>