(٢) المصدر نفسه، ٣/ ٤٥٣. (٣) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ٢/ ٨١٦. (٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (٢٧٠٨)، ٣/ ١٨٧، والآية من سورة النساء، آية ٦٥. (٥) الإمام أحمد، المسند: مسند الزُّبَيْر بن الْعَوَّام - رضي الله عنه -، رقم (١٤١٩)، ٣/ ٣٥. (٦) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، رقم (٥٤٠٧)، ٨/ ٢٣٨. (٧) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: ٦٥]، رقم (٤٥٨٥)، ٦/ ٤٦. (٨) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات، باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة، رقم (١١٨٥٥)، ٦/ ٢٥٤.