للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (١).

[القدر المدرج]

قوله: "وَالعَسِيف: الأَجِير".

[ما يثبت به الإدراج]

قال السيوطي: " قلت: العسيف الْأَجِير مدرج من قول ابن شهَاب" (٢).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٣) والْبَيْهَقِيّ (٤) من طريق شُعَيْب بن أبي حَمْزَة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الإمام مالك (٥) عن الزُّهْرِيّ عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه بن عُتْبَة بن مَسْعُود، عن أبي هُرَيْرَة، وَزَيْد بن خالد الْجُهَنِيّ، أَنَّهما أخبراه: فذكره. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٦) وأبو داود (٧) والنَّسائي (٨) والْبَيْهَقِيّ (٩).


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلاَة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (٧٢٦٠)، ٩/ ٨٨.
(٢) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص ٣٢.
(٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلاَة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (٧٢٦٠)، ٩/ ٨٨.
(٤) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب إقامة الحدّ على من اعترف بالزّنا مرةً وثبت عليها، رقم (١٦٩٨٨)، ٨/ ٣٩٢.
(٥) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ٢/ ٨٢٢.
(٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب كيف كانت يمين النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، رقم (٦٦٣٣)، ٨/ ١٢٩.
(٧) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة، رقم (٤٤٤٥)، ٤/ ١٥٣.
(٨) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب صون النّساء عن مجلس الحكم، رقم (٥٤١٠)، ٨/ ٢٤٠.
(٩) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب ما يُستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرّين ومنسوخ عن الثّيّبين، وأن الرجم ثابت على الثّيّبين الحرّين، رقم (١٦٩١٧)، ٨/ ٣٦٩.

<<  <   >  >>