(٢) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص ٣٢. (٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلاَة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (٧٢٦٠)، ٩/ ٨٨. (٤) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب إقامة الحدّ على من اعترف بالزّنا مرةً وثبت عليها، رقم (١٦٩٨٨)، ٨/ ٣٩٢. (٥) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ٢/ ٨٢٢. (٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب كيف كانت يمين النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، رقم (٦٦٣٣)، ٨/ ١٢٩. (٧) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة، رقم (٤٤٤٥)، ٤/ ١٥٣. (٨) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب صون النّساء عن مجلس الحكم، رقم (٥٤١٠)، ٨/ ٢٤٠. (٩) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب ما يُستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرّين ومنسوخ عن الثّيّبين، وأن الرجم ثابت على الثّيّبين الحرّين، رقم (١٦٩١٧)، ٨/ ٣٦٩.