للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما يثبت به الإدراج]

قال ابن حجر: "وأشار الْبَيْهَقِيّ (١) إلى أنّ في قوله وعاشت .. إلخ إدراجًا؛ وذلك أنه وقع عند مسلم من طريق أخرى عن الزُّهْرِيّ، فذكر الحديث وقال في آخره، قلت لِلزُّهْرِيّ كم عاشت فاطمة بعده، قال: ستّة أشهر، وعزا هذه الرواية لمسلم ولم يقع عند مسلم هكذا، بل فيه كما عند البخاري موصولًا والله أعلم" (٢).

قال ابن حجر: "قوله: "فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم" هو كلام الزُّهْرِيّ، أي: حين حَدَّث بذلك" (٣).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) وأبو داود (٦) والإمام أحمد (٧) من طريق إِبْرَاهِيم بن سَعْد بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٨) ومسلم (٩) وأبو داود (١٠) من طريق عُقَيْل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب، بنحوه، ورواية أبي داود مختصرة، ورواية البخاري ومسلم مطولة؛ حيث زادا


(١) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب قَسْم الْفَيْء وَالْغَنِيمَة، باب بيان مَصْرِف أربعة أخماس الْفَيْء بعد رَسُول الله، رقم (١٢٧٣٢)، ٦/ ٤٨٩.
(٢) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٧/ ٤٩٤.
(٣) المصدر نفسه، ٦/ ٢٠٤.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب فرض الخمس، رقم (٣٠٩٢)، ٤/ ٧٩.
(٥) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»، رقم (١٧٥٩)، ٣/ ١٣٨١.
(٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صَفَايَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأموال، رقم (٢٩٧٠)، ٣/ ١٤٢.
(٧) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، رقم (٢٥)، ١/ ٢٤٠.
(٨) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٤٢٤٠)، ٥/ ١٣٩.
(٩) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»، رقم (١٧٥٩)، ٣/ ١٣٨١.
(١٠) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صَفَايَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأموال، رقم (٢٩٦٨)، ٣/ ١٤٢.

<<  <   >  >>