(٢) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الصّوم، باب الصّوم في السّفر، رقم (١٧٤٩)، ٢/ ١٠٦٥. (٣) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّيام، باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير، رقم (٨١٤١)، ٤/ ٤٠٤. (٤) مُجَبِّيَة، أي: مُنْكَبَّة على وجهها تَشْبِيهًا بهيئة السُّجُود (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (جبي)). (٥) الصِّمام: ما تُسَدّ به الفُرْجة فَسُمِّي به الفَرْج، والمقصود بقوله في صمام واحد، أي: في مسلكٍ واحد، وهو الفرج (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (صمم)). (٦) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (١٤٣٥)، ٢/ ١٠٥٩. (٧) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (١٤٣٥)، ٢/ ١٠٥٨، والآية من سورة البقرة، آية ٢٢٣.