للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامسًا: حكم الإدراج

تَعَمُّد شيء من الإدراج في رأي جمهور علماء الحديث أمر محرم:

قال الجَعْبَري: "وهو حرَام للتلبيس، إِلَّا أَن يبين" (١).

وقال العراقي: "واعلم: أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج" (٢).

وقال السخاوي: تَعَمُّد الإدراج حرام; لما يتضمّن من عزو الشيء لغير قائله، وأسوأه ما كان في المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه، أو الاستنباط (٣).

أما عز الدين الصنعاني، المعروف بالأمير (ت: ١١٨٢ هـ) فإنه يرى التفصيل في ذلك:

حيث قال: "إدراج ما هو من تفاسير الألفاظ لا يحرم، وإدراج ما هو من غيرها مما فيه حكم شرعي وإيهام أنه مرفوع هو الذي لا يجوز" (٤).

سادسًا: المؤلفات في المدرج

أول من ألف في المدرج الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ) حيث ألف كتابه: "الفصل للوصل المدرج في النقل"، قال ابن الصلاح: "وهذا النّوع قد صَنَّف فيه الخطيب أبو بكرٍ كتابه المَوْسُوم "بالفصل للوصل الْمُدْرَج في النَّقْل" فشفى وكفى" (٥).

وقد لخّص الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ) كتاب الخطيب: ورتبه على الأبواب والمسانيد، ثم استدرك عليه ما فاته من الأحاديث المدرجة، وبلغت قدره مرتين أو أكثر، يقول ابن حجر في ذلك: "وقد لخصته -أي كتاب الخطيب- ورتبته على الأبواب


(١) الْجَعْبَري، رسوم التحديث في علوم الحديث] دار ابن حزم، لبنان، ط ١، ١٤٢٧ هـ[، ص ٩١.
(٢) العراقي، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٠.
(٣) السخاوي، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي] مكتبة السنة، مصر، ط ١، ١٤٢٤ هـ[، ١/ ٣٠٨.
(٤) الصنعاني، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، ٢/ ٥١.
(٥) ابن الصلاح، أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص ٩٨.

<<  <   >  >>