(٢) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب إبطال بيع الْمُلَامَسة وَالْمُنَابَذَة، رقم (١٥١٢)، ٣/ ١١٥٢. (٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، رقم (٦٢٨٤)، ٨/ ٦٣. (٤) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في بيع الْغَرَر، رقم (٣٣٧٧)، ٣/ ٢٥٤. (٥) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه -، رقم (١١٠٢٢)، ١٧/ ٦٧. (٦) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (١٤٩٨٧)، ٨/ ٢٢٦. (٧) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيوع، باب اجتناب الشُّبُهَات في الكسب، رقم (٤٥١٥)، ٧/ ٢٦١. (٨) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنذور، باب مَنْ مَات وَعَلَيْه نَذْر، رقم (٦٦٩٨)، ٨/ ١٤٢.