للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٥ - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ» (١).

[القدر المدرج]

قوله: "إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ".

[ما يثبت به الإدراج]

قال الخطيب: "وقوله "إذا كان له مَا يَبْلُغُ ثمن العبد"، يقال إنه كلام الزُّهْرِيّ وليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (٢)، وجزم السيوطي أنه من قول الزُّهْرِيّ، فقال: "قوله إِذا كان له .. الخ، مدرج من كلام الزُّهْرِيّ بَينه ابن رَاهْوَيْة" (٣).

[تخريج الحديث]

أخرجه عبد الرّزّاق (٤) عن مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه مسلم (٥) وأبو داود (٦) والنَّسائي (٧) والإمام أحمد (٨).

وأخرج نحوه الإمام مالك (٩) عن نَافِع، عن عبد اللَّه بن عُمَر، أنّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -


(١) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم (١٥٠١)، ٣/ ١٢٨٧.
(٢) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، ١/ ٣٢٨.
(٣) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص ٢٨.
(٤) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (١٦٧١٢)، ٩/ ١٥٠.
(٥) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم (١٥٠١)، ٣/ ١٢٨٧.
(٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب العتق، باب فيمن روى أنَّه لا يُسْتَسْعَى، رقم (٣٩٤٦)، ٤/ ٢٥.
(٧) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيوع، باب الشّركة بغير مال، رقم (٤٦٩٨)، ٧/ ٣١٩.
(٨) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (٤٩٠١)، ٨/ ٥٠١.
(٩) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ١/ ٢٩٤.

<<  <   >  >>