(٢) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقَسْطَلَّاني، ٨/ ٤٢١. (٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الإِزَار المُهَدَّب، رقم (٥٧٩٢)، ٧/ ١٤٢. (٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأدب، باب التَّبَسُّم وَالضَّحِك، رقم (٦٠٨٤)، ٨/ ٢٢. (٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثّلاث، رقم (٥٢٦٠)، ٧/ ٤٢. (٦) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (١٣٣٣٠)، ٧/ ٣١٥. (٧) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النّكاح، باب لا تَحِلّ الْمُطَلَّقَة ثلاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زوجًا غيره، ويطأها، ثُمّ يُفارقها وتنقضي عِدَّتُها، رقم (١٤٣٣)، ٢/ ١٠٥٦. (٨) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضيَ اللهُ عَنْهَا، رقم (٢٥٨٩٣)، ٤٣/ ٧٠.