للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا جَالِسَةٌ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَلاَ وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى التَّبَسُّمِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ (١).

[القدر المدرج]

قوله: "فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ".

[ما يثبت به الإدراج]

بيّن القَسْطَلَّاني أن قوله: "فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ" من قول الزُّهْرِيّ (٢).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري من طريق شُعَيْب (٣) ومن طريق مَعْمَر (٤) ومن طريق عُقيل (٥) ثلاثتهم عن الزُّهْرِيّ، به. ورواية عُقيل عن الزُّهْرِيّ لم تذكر قول خَالِد بن سَعِيد حين سمع قَوْلَهَا.

وأخرجه عبد الرّزّاق (٦) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه مسلم (٧) والإمام أحمد (٨).


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الإِزَار المُهَدَّب، رقم (٥٧٩٢)، ٧/ ١٤٢.
(٢) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقَسْطَلَّاني، ٨/ ٤٢١.
(٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الإِزَار المُهَدَّب، رقم (٥٧٩٢)، ٧/ ١٤٢.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأدب، باب التَّبَسُّم وَالضَّحِك، رقم (٦٠٨٤)، ٨/ ٢٢.
(٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثّلاث، رقم (٥٢٦٠)، ٧/ ٤٢.
(٦) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (١٣٣٣٠)، ٧/ ٣١٥.
(٧) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النّكاح، باب لا تَحِلّ الْمُطَلَّقَة ثلاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زوجًا غيره، ويطأها، ثُمّ يُفارقها وتنقضي عِدَّتُها، رقم (١٤٣٣)، ٢/ ١٠٥٦.
(٨) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضيَ اللهُ عَنْهَا، رقم (٢٥٨٩٣)، ٤٣/ ٧٠.

<<  <   >  >>