للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣ - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ، لِأَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١).

[القدر المدرج]

قوله: "فنرى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ".

[ما يثبت به الإدراج]

قال ابن حجر: "قوله فترى خالة أبيها بتلك المنزلة قائل ذلك الزُّهْرِيّ" (٢)، وبه قال بدر الدين العيني (٣).

قلت: وقد أخرجه مسلم (٤) منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ.

[تخريج الحديث]

وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) والإمام أحمد (٧) من طرق عن يُونس بن يزيد، والإمام أحمد من طريق عُقيل بن خالد (٨) وأنس بن مالك (٩) ثلاثتهم (يونس وعُقيل وأنس) عن الزُّهْرِيّ، به.


(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها، رقم (٥١١٠)، ٧/ ١٢.
(٢) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ١/ ٣٢٢.
(٣) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ٢٠/ ١٠٨.
(٤) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (١٤٠٨)، ٢/ ١٠٢٨.
(٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها، رقم (٥١١٠)، ٧/ ١٢.
(٦) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (١٤٠٨)، ٢/ ١٠٢٨.
(٧) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (٩٢٠٣)، ١٥/ ١١٠.
(٨) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (٩٢٠٣)، ١٥/ ١١٠.
(٩) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (١٠٧١٧)، ١٦/ ٤١٩.

<<  <   >  >>