للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمد (١) وابن خزيمة (٢).

* * * * *

٤٣ - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ" (٣).

[القدر المدرج]

قوله: "السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ ... إلى آخره".

[ما يثبت به الإدراج]

قال ابن عبد البر: "لم يَقُل أحد في حديث عائشة هذا السُّنَّة إِلَّا عَبْد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق ولا يَصِحّ الكلام عندهم إِلَّا من قول الزُّهْرِيّ، وبعضه من كلام عُرْوَة" (٤)، وقال أيضًا: ولا يصح هذا الكلام كله عندهم إلا من قول الزُّهْرِيّ في صوم المعتكف ومباشرته وسائر الحديث (٥).

قال الدَّارَقُطْنِيّ: "يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأنه من كلام الزُّهْرِيّ ومن أدرجه في الحديث فقد وهم" (٦).

وقال ابن حجر: "وجزم الدَّارَقُطْنِيّ بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج إلا لحاجة، وما عداه ممن دونها" (٧).


(١) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (٩١١١)، ١٥/ ٥٤.
(٢) ابن خُزَيْمةَ، صحيحه: رقم (٢٣٦٣)، ٤/ ٦٦.
(٣) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، رقم (٢٤٧٣)، ٢/ ٣٣٣.
(٤) ابن عبد البر، الاستذكار، ٧/ ٢٧٨.
(٥) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ٨/ ٣٣٠.
(٦) الدَّارَقُطْنِيّ، سنن الدَّارَقُطْنِيّ: كتاب الصيام، باب الاعتكاف، رقم (٥٣٦)، ١/ ٢٦٩.
(٧) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٤/ ٢٧٣.

<<  <   >  >>