للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرجه دون الزيادة:

الإمام أحمد (١)، قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوب، قال: حَدَّثَنَا ابن أَخِي ابن شِهَاب، عن عَمِّه، قال: .. فذكره.

والبخاري (٢) من طريق (عُقَيْل وصَالِح بن كَيْسَان وشُعَيْب)، والنّسائي (٣) من طريق (مَعْمَر وابن أَبِي عَبْلَة وشُعَيْب) جميعهم عن الزُّهْرِيّ بنحوه، ولم يذكروا فيه "وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ"، رواية عُقَيْل إلى قوله" .. مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرَكُمْ"، وزاد مَعْمَر عند النّسائي وشُعَيْب في إحدى روايتيه عند البخاري: "وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" وزاد صَالِح بن كَيْسَان وابن أَبِي عَبْلَة وشُعَيْب: "قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ".

[التعليق على الحديث]

يستفاد من الحديث ما يلي:

١ - ما كان عليه الصحابة من اهتمامهم بصلاة الجماعة؛ حتى يحضر النساء والصبيان (٤).

٢ - مشروعية الإعلام للإمام ليخرج إلى الصلاة (٥).

٣ - استحباب تأخير صلاة العشاء (٦).

* * * * *


(١) الإمام أحمد، المسند: مسند الصديقة عائشة رضي الله عنها، رقم (٢٦٣٣٧)، ٤٣/ ٣٥٦.
(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء، رقم (٥٦٦)، ١/ ١١٨، رقم (٥٦٩)، ١/ ١١٨، وفي كتاب الأذان، رقم (٨٦٢، ٨٦٤)، ١/ ١٧٢.
(٣) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العشاء، رقم (٤٨٢)، ١/ ٢٣٩، وفي باب آخر وقت العشاء رقم (٥٣٥)، ١/ ٢٦٧.
(٤) انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي] دار آل بروم للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤١٩ هـ[، ٦/ ٣٥٢.
(٥) انظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(٦) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر] دار طيبة، الرياض، ط ١، ١٤٠٥ هـ[، ٢/ ٣٦٩.

<<  <   >  >>