(٢) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في التَّشْدِيد في ذلك، رقم (٣٣٩٤)، ٣/ ٢٥٩. (٣) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (٣٩٠٤، ٣٩٠٧)، ٤/ ٤٤، ٤٥. (٤) الإمام أحمد، المسند: حديث رَافِع بن خَدِيج - رضي الله عنه -، رقم (١٥٨٢٥)، ٢٥/ ٤٦. (٥) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (٣٩٠٩، ٣٩١٠، ٣٩١٢)، ٧/ ٤٦. (٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، رقم (٢٣٤٣)، ٣/ ١٠٨. (٧) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، ٦/ ٤٨٤.