(٢) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الطلاق، باب ما يُحِلّ المرأة لزوجها الَّذي طَلَّقَهَا فَبَتّ طلاقها، رقم (٢٣١٣)، ٣/ ١٤٥٦. (٣) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الرجعة، باب نكاح المطلّقة ثلاثًا، رقم (١٥١٩٠)، ٧/ ٦١٢. (٤) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الطلاق، باب ما يُحِلّ المرأة لزوجها الَّذي طَلَّقَهَا فَبَتّ طلاقها، رقم (٢٣١٤)، ٣/ ١٤٥٦. (٥) الطبراني، المعجم الأوسط: رقم (٧٤٦٩)، ٧/ ٢٦٩. (٦) الأَنْبِجَانِيَّة، هي: كل ما كثف من الأكسية، وقيل: إِذا كَانَ الكساء بعلمين فَهِيَ الخميصة وَإِلَّا فَهِيَ الأنبجانية (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، ١/ ٨٢). (٧) أبو جهم، هو: الصحابي عُبَيْد بن حُذَيْفَة بن غَانِم بن عَامِر بن عبد الله بن عُبَيْد بن عُوَيْج بن عَدِيّ بن كَعْب، أبو جَهْم، تُوُفِّي في خلافة مُعَاوِيَة - رضي الله عنه -، مُخْتَلَف في اسمه، فقيل: اسم أبي جَهْم: عَامِر بن حُذَيْفَة (انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، ٤/ ١٩٠٦). (٨) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الأَكْسِيَة وَالخَمَائِص، رقم (٥٨١٧)، ٧/ ١٤٧.