للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تكون في المتن.

٢ - قصر الزيادة على الألفاظ الفقهية، والأولى أن تكون مطلقة.

وعرفها ابن رجب ببيان صورتها فقال: "وصورتها أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد، ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة، لم يذكرها بقية الرواة" (١).

وعرفها ابن كثير بقوله: "بأنها ما تفرّد به الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة، عن شيخ لهم" (٢).

ولعل أقرب التعريفات إلى الدقة تعريف ابن كثير؛ حيث جعل الزيادة مطلقة في الألفاظ الفقهية وفي غيرها، كما أنه شمل الزيادة في السند والزيادة في المتن معًا.

ولقد سبق أن عرفت المدرج بأنه: "ما أُدخلت فيه زيادة ليست منه، على وجه يُوهم أنها منه".

ومن تعريف زيادة الثقة وتعريف المدرج يمكن تحديد الفرق بينهما:

أولًا: الفرق بينهما في المتن، ويتبين فيما يلي:

١ - أن زيادة الثقة هي جزء من الحديث روي من بعض الطرق ولم يرو من بعضها الآخر، ولم يثبت دليل على أنها مزيدة من غير قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، بينما المدرج زيادة ثبت بالأدلة أنها ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فـ"الأصل ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه" (٣).

٢ - ومن جهة الحكم والعمل فيختلف المدرج عن زيادة الثقة في أن: زيادة الثقة متى ثبتت وصحت صارت حجة ولزم العمل بها (٤). أما المدرج ففيه بعض


(١) ابن رجب، شرح علل الترمذي، تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد] مكتبة المنار، الأردن، ط ١، ١٤٠٧ هـ[، ٢/ ٦٣٥.
(٢) ابن كثير، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، ص ٦١.
(٣) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري] دار المعرفة، بيروت، د.، ط.، ١٣٧٩ هـ[، ٢/ ٨٣.
(٤) انظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح الأبناسي] مكتبه الرشد، مصر، ط ١، ١٤١٨ هـ[، ١/ ١٩٤.

<<  <   >  >>