للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أربعَ عمر كُلُّها في ذي القعدة" (١) وهذا الحديث يدلُّ على حِفظ عائشة وحُسن فهمها (٢).

وقد جاء الإنكارُ عليه منها على وجهٍ آخر، أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) مِن جِهة مجاهد قال: سئل ابن عُمَرَ: كم اعتمر رسولُ الله فقال: "مرتين" فقالت عائشة: "لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثًا سوى التي قرنها بحجةِ الوداع".


(١) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية (٤١٤٨) (١٧٧٨ - ١٧٧٩) ومسلم في الحج باب بيان عدد عمر النَّبِيّ وزمانهن (٣٠٣٣) وفيهما: كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وأبو داود في المناسك باب العمرة (١٩٩٤) والترمذي في الحج باب ما جاءكم حج النَّبِيّ (٨١٥) وأحمد في "المسند" (١٣٥٦٥) و (١٣٦٨٧).
(٢) قال ابن حجر في "الفتح" ٣/ ١٧٧٥: ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله: "إحداهن في رجب" وقال النووي في شرحه ٨/ ٢٣٥ - ٢٣٦: قال العلماء: هذا يدلُّ أنه اشتبه عليه أو نسي أو شكَّ ولهذا سكت الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه .. وإنما اعتمر النَّبِيّ هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور.
(٣) أخرجه أبو داود في المناسك باب العمرة (١٩٩٢).
(٤) أخرجه النسائي في الكبرى في الحج برقم (٤٢١٨).
(٥) أخرج ابن ماجه في المناسك باب العمرة في ذي القعدة (٢٩٩٧) عن مجاهد عن عائشة قالت لم يعتمر ل رسول الله عمرة إلا في ذي القعدة. وليس في هذا الباب عند ابن ماجه عن مجاهد عن عائشة إلا هذا الحديث، ربما أخطأ المؤلف في عزوه إليه.