للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحاجتهم إلى [دفع] المضار عنهم كذلك، فليكن [الحكم] الذي حكم به عليهم تحصيلاً لمصلحتهم، ودفعًا للمضرة عنهم مستمرًا علينا، لحصول المشاركة في حاجة النفع والدفع، هذا هو الظاهر، والمسألة ظنية، ولا سبيل إلى القطع فيها على حال.

قال الإمام: [مسألة: ] مما ذكره الأصوليون متصلاً بهذا الفن، القول فيما كان عليه [رسول الله]- صلى الله عليه وسلم - إلى قوله (مستعينين بالله). قال

<<  <  ج: ص:  >  >>