للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يجب] العمل عنده قطعًا، [ومنكر] العمل به مخطيء آثم، فلا يصح أن يستند إلى القياس.

وقد أجابوا عن ذلك: بأن هذا قياس معلوم، [والقياس] المعلوم يحصل علمًا بالحكم، فكذلك هذا. وهذا غلط بين، والقياس الذي يترتب [العلم] عليه، إنما يجري في جزيئات النوع التي علم من [الشرع] أنها تجري في الحكم عنده على قضية واحدة، كتسوية العتق، والبول في الماء الدائم، وتشطير الحد على الذكر، اعتبارا بالأنثى، [للقطع] [بأن]

<<  <  ج: ص:  >  >>