للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع سلك بهذه المسائل مسلكا واحدا، ولولا ذلك، لم يثبت حكم بالقياس. وقد قال القاضي وغيره: إنه لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد، قياسا على [نقل] السنة، لأنا لم نتعبد بالقياس في أصول الشريعة. وإن كان نقل حجة في الموضعين، فأين فتوى [المفتي] من نقل الراوي؟ على أن [العامي] لا يتصور أن يكون له طريق إلى معرفة الحكم إلى [الاستفتاء]. هذا هو الصحيح [عندنا]، فإنا لم نؤمر بإثبات أصول الشريعة بالقياس.

ومما تمسكوا به أيضًا قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة ... }.

<<  <  ج: ص:  >  >>