للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونكتة المسألة ما قدمناه [من] وجود اتفاق ضمني على نفي قضية أو إثباتها. فإذا تحقق ذلك، فلا فرق بين التصريح والأمر الضمني المعلق به. ولم ترد الألفاظ لأعيانها، وإنما طلبت لأداء معناها. وإذا علم المعنى، فلا التفات إلى اللفظ بحال. فلا فرق بين قول القائل: (اسأل القرية) وبين قوله: (اسأل أهل القرية). وربما كان اللفظ الأول أحسن، لحصول العلم بالمعنى المقصود.

قالوا: قد أحدث مسروق في مسألة الحرام قولا ثالثا، ولم ينكر عليه منكر. قلنا: لأنه لم يثبت أن الصحابة اجتمعت بجملتها على قولين في مسألة الحرام، بل لعل بعضهم لم يخض فيها. ولو قدرنا أنهم بجملتهم خاضوا فيهان فمن أين يعلم أنه لم ينكر منكر؟ وما المانع من أن ينكر منكر ولم ينقل إلينا؟ فليس كل قول يجب أن ينقل ويدوم نقله متواترا. هذا بعد أن يثبت أن جميع الصحابة علموا إحداث مسروق القول الثالث. وكل هذه إمكانات قدرت موجودات، وبنيت عليها خيالات في مدافعة حجج قاطعة. وهذا باطل،

<<  <  ج: ص:  >  >>