للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: (مسألة: إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فيه واحد منهم) إلى آخر المسألة. قال الشيخ: اختلف الناس في مخالفة الأقل، هل يقدح في الإجماع أو لا يقدح؟ والصحيح عندنا أنها قادحة. وقال قوم: إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع وإلا فلا. وإنما قلنا ذلك، لأن الأدلة الدالة على عصمة الأمة إنما تتناول الجميع، وعند مخالفة البعض، لا يتحقق الإجماع. فإن قيل: قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثر. كما يقال: بنو فلان يحمون الجار، ويكرمون الضيف، ويريدون الأكثر. قلنا: هذا مجاز، لا يصح أن تتلقى من مثله مآخذ الحقائق.

وقد تمسكوا: بأن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهى عن الانفراد، فكيف

<<  <  ج: ص:  >  >>