أحدهما - أن المراد بتلك المناهي: الخروج عن رأي الأئمة، الذين إليهم ترد أمور الرعية، فيكون في ذلك إدخال فساد على الناس.
الثاني - أن هذا يطرد في الثالث، فإنه شاذ بالإضافة إلى بقية الأمة. هذا هو الذي نختاره.
أما ما ذهب إليه الإمام من الاعتراف بأن مخالفة الواحد مضرة في انعقاد الإجماع. قلنا: إن خصه بالإجماع المستند إلى ظن، فله وجه. وإن طرده في الصورتين جميعًا، فلا وجه له، لأنه تلقى صحة الإجماع في تلك الصورة بقطع المجمعين بالحكم مع كثرة العدد. فإذا كثر العدد، بحيث يبلغ عدد التواتر، ووقع القطع بالحكم قبل أن يراجع المخالف، قطعنا بالمستند.
وعلى هذا التقدير، ما كان يفتقر بعد بلوغ (١٨٠/ب) عدد التواتر إلى مراجعة بقية العلماء على حال، فيخرج الإجماع عن أن يكون دليلاً، ولا يبقى من مسائله وتفاريعه شيء البتة. وإنما يرجع النظر إلى حصول عدد التواتر، قاطعين بالحكم، فيعلم المستند القاطع، فلا حاجة إلى مراجعة الباقين، سواء