للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافقوا أو خالفوا: وهذا شديد، لا سبيل إلى المصير إليه بحال.

فإن قيل: فأنتم قد رجعتم إلى هذا الطريق، إذ تلقيتم القاطع من جهة حصر المستندات المانعة نم العلم ونفيها، فيرجع الأمر إلى تلقي قاطع من الإجماع. وهذا يقتضي أيضًا أن لا يشترط، بل يكتفى بعدد التواتر، فقد لزمكم ما ألزمتوه. قلنا: ليس كذلك، فإنا تلقيناه من اتفاق حصل [من] أزيد من عدد التواتر [قطعًا]، [فدل] على عصمة الأمة، لا باعتبار عدد مخصوص، بل عندما يحصل نعت الكلية للمجمعين. فلم يكن بد من حصول ما دل القاطع عليه من عصمة جميع الأمة. لا جرم أنا ننظر بعد ذلك في أن القوم قد كثر عددهم أم قل، ولا أنهم هل استندوا إلى قاطع أو مظنون؟

فكلام الإمام يقتضي النظر مستندًا إلى كل عصر على حياله. فهذا هو الفرق بين الطريقتين.

قال الإمام: (مسألة: من فروع القول في اشتراط انقراض العصر) إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>