عن أحدهما عن التعبير عن الآخر، لما [تقرر] عندنا من أنهما (٧/أ) لا يفترقان عنده في القيام بالنفس. هذا تلخيص معقول القول بالمفهوم. ومن نازع في بعض صوره، فإنما نازع، لأنه لم يثبت عنده في ذلك النوع ما ذكرناه من التلازم في القياس بالنفس. وأما بعد الاعتراف بالتلازم قيامًا بالنفس، فلا سبيل إلى المناكرة. [ألا] ترى أنه لما ثبت [بالمعقول] أن المعبر عن القرية في قوله {وسئل القرية}، لابد من أن يقوم بنفسه ذكر الأهل. ولا يتصور النزاع في هذا.
فإذا تقرر ذلك فمثبتو القياس يزعمون أن الشرع أثبت [للألفاظ] اللغوية مفهومًا ثانيًا زائدًا على المفهوم الذي يعرفه أهل اللسان. وذلك المفهوم أنه إذا أشعرنا أنه [إذا] أناط حكمًا بوصف، إما معنويًا عند من يقتصر في التعدية على المعاني، أو معنويًا وشبهيًا عند القائلين [به]، أو بأي وصف كان عند الطاردين، فقد قصد إلى إثبات الحكم في كل محل وجد فيه [ذلك] الوصف، فاستغنى بتقدير التلازم [قيامًا] بالنفس عن التعبير [عن الجميع]. كما تقرر في قاعدة المفهوم.