للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سليمًا. وهذا الذي قاله ينبغي أن [يصغى] له، وذلك أن من يقول بتعليل النقض، لا يقول به إذا كان الطريق إلى إثبات العلة الاطراد والانعكاس.

وسبب الفرق أن العلة إذا استندت إلى الإخالة والمناسبة مثلا، فهي ثابتة وإن وجدت مسألة ناقضة، إذ المناسبة لا تنخرم بجهة المعارضة، بخلاف ما إذا كان الطريق في إثبات العلة الاطراد والانعكاس ثم وجد النقض. [فتبين أن] الدليل قد فقد، ويتعذر إثبات الحكم بلا دليل. وإذا قلنا: إذا اتحد المقصود حرم التفاضل، وإذا اختلف المقصود جاز التفاضل، فهذا طريق الاطراد والانعكاس. فإذا وجدنا المقصود [مختلفا]، والتفاضل محرما فسد الطريق. هذا هو الاعتراض الذي وجهه على [طريقه]، ثم قال: وربا النساء فرع ربا [الفضل]. فكأنه يقول: إذا أسلم القمح في الشعير، فقد اختلف المقصود،

<<  <  ج: ص:  >  >>