للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني في الجواب: أنا قد قررنا أن شرفية هذه الأعيان ينبغي لأجلها أن تعد للانتفاع دون الابتياع، إلا أن تدعو الحاجة على حسب ما قررناه. فعندما يكون عند الإنسان الطعام المجانس لطعام صاحبه، يمنع من البيع منه، إذ لا غرض له في ذلك. فإن قصد تفاضلًا، فهو محرم، فإن قصد قرضا، فهو معروف مسوغ، وإن بادل بزيادة صفة، فهي من باب المعروف في أحد الجانبين. فإذا كان عنده طعام يخالف جنس طعام صاحبه، فقد تدعو الحاجة إلى التبادل ناجزًا، فلا يشترط التماثل لتباين المقاصد.

أما إذا أعطاه سلمًا، فحاجته غير منقضية، لكونه لا يتعجل ما صرف طعامه فيه، فيمنع ربا النساء لذلك، [لا] لأجل الفضل الذي يقوله الإمام. ولما بطل التعليل عنده جنح إلى التعبد. وقد صار هو إلى خلاف (٢٢/ ب) ذلك بعد هذا، وذكر أن التعلق بالمقصود آخر مرتبة الأشباه، ومثل له بمسألة الربا. ويحتمل أن يكون ذلك جرى على طريق التمثيل، لا عن طريق التحقيق.

وأما قوله: وكذلك ما يكال ويوزن. فليس هذا لفظ الخبر، ولكن الثابت في كتاب مسلم: (وكذلك الميزان). والمعنى يؤول إلى ما ذكره القوم، وبقية الكلام [مفهوم].

<<  <  ج: ص:  >  >>