للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباعث، فيكون الورود على الوفق شاهدًا عند [الانفراد] لعلة التعبد، لاسيما عند ظهور المعنى. وإذا ثبت التعدد، ضعف الظن بكل معنى على انفراده، لاحتمال [القرابة] في الوصف المعين، وثبوت النعت لغيره، فيقع اختلال الشهادة، فيمتنع من التعليل بكل معنى، شرط الاعتماد عليه بشهادة الأصل له، لاختلال الشهادة، [لا] لامتناع اجتماع العلل للحكم الواحد.

فأما العلل المؤثرة، فلا يمتنع اجتماعها، كما ذكرناه في المس واللمس، [والخئولة] والعمومة. وأما المعنى الملائم، فينبني على قبول الاستدلال المرسل أو رده. فمن رده كان تعدد المعنى في الأصل مخلا بالشهادة. ومن قبله، لم يكن التعدد مضرًا، لأنه يجوز الاعتماد عليه، وإن لم يرد حكم على

<<  <  ج: ص:  >  >>