للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفقه، فكيف إذا ورد الحكم على الوفق؟ والإمام رحمه الله يرى أنه أيضًا لا يضيق المحل عن الوفاء بالعلل.

هذا (٣١/ ب) حاصل كلامه، ولكنه يزعم أنه لا يتفق أن يصادف معنيان صحيحان لحكم واحد أبدًا. فيكون امتناع التعليل بالمعين عنده، لا لضيق المحل عن الوفاء بهما، ولكن لعدم مصادفتهما، ويكون الامتناع عند غيره لضيق المحل، إذ لا يقبل [التعليل].

وهذا هو الذي يأتي على قياس مذهب الأستاذ الذي يسلك بالعلل الشرعية مسلك العلل العقلية. وأما الذي اخترناه، فلا يمتنع أن يصادق المعنيان صحيحين، ولا يضيق المحل عن الوفاء بهما. ولكن إن كان شرط جواز المعنى شهادة الأصل، فعند تعدد المعنى، تضعف الشهادة لكل واحد منهما على التعيين، فيتعذر التعليل، فيتعذر التعليل، لأنا لم نصادف المعنى المعتمد عليه على شرطه. وأما ما لا يفتقر إلى الشهادة، لا يمتنع التعليل بالمعنيين فيه، بل يجب ذلك. هذا نهاية المسألة ومقصودها المنتخل.

قال الإمام: (وإنما نشأ هذا كله من قولنا في السبر والتقسيم) [إلى قوله] (من غير أن [يتجشم] سبرًا). قال الشيخ: هذا الذي ذكره [ههنا]، بناءً منه على أن الأحكام تنقسم إلى ما يعلل، وإلا ما لا يعلل. وإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>