يوجد فيه سوى ذلك، وإلا فالمعنى المخيل أيضا مطرد، وكذلك الوصف الشبهي. ولما كانت الخاصية التي ثبتت للطرد الاطراد خاصة، فالخاصية التي تثبت للوصف الشبهي، يمتاز بها عن الشبه والطرد مشكلة. وقد قال القاضي في ضبط تلك الخاصية: هي إيهام الاشتمال على مخيل. وفي ذلك نظر من جهة أن الخصم قد ينازع في إيهام الاشتمال على مخيل، إما صادقًا وإما معاندًا. ولا يمكن [التقدير] عليه، فعضم الأمر من هذه الجهة، [وغمض] الفصل بينه وبين المخيل والطرد. ولست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه.
وقال قائلون: الجهة التي يمتاز بها الشبه عن الطرد، عبارة عن أوصاف بعدت عن أن تكون مقصودة للشرع في ورده وصدره، وعلم أو ظن بعدها عن الأحكام كالألوان وغيرها. فإن استقراء [الشريعة] وردًا وصدرًا يبين إضراب الشرع عنها. وهذا أيضًا عسر، فإنه (٣٩/ أ) إذا وقع النزاع، فهل هذا الوصف من قبيل ما أضربت الشريعة عنه أم لا؟ لم يقدر على الدليل، ويصار إلى دعوى الضرورة. وهذا قد يتفق في بعض الوصاف الطردية، فأما في جميعها، فلا يقدر