للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه. فأما إذا قلنا: طهارة بالماء، فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة، أعني على طريق أبي حنيفة. فإذا قلنا هذا طردي، منع الخصم ذلك. ودعوى الضرورة في هذا المقام غير ممكنة. والوجه النظري [للفرق] بين الطرد والشبه لم يذكر حتى يكون هو المحكم (٣٠/ أ).

وقال قائلون: الوصف الشبهي: هو الذي يقتضي أن يكون الأصل والفرع- إذ اشتركا- في المعنى المناسب، وإن لم نطلع نحن على عين ذلك المعنى. وهذا هو اختيار أبي حامد، وهو تلخيص كلام القاضي حيث قال: هو الذي يوهم الاشتراك فيه الاشتراك [في] مخيل. وتحقيقه هو أنهم قالوا: كل حكم لابد له من مصلحة، ومصلحته لا تعدو أوصاف محله. وهذا قد تقدم الكلام عليه، وهو أنه إن لم يثبت ذلك على القطع في الجميع، فهو الغالب في الشريعة بلا ريب. فإذا ثبت ذلك كليا أو غالبا، فالمصلحة قد تكون مكشوفة، وقد تكون خفية، [فإن كانت مكشوفة، ووقع الجمع بها، فهو المناسب، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>