للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص، ولا يمكن القياس على المنصوص، [إذ] المنصوص للعامي والمجتهد.

أما العامي، فيجب عليه التقليد، إذ ليس يمكنه غير ذلك، وهو مأمور ومنهي، ومن لا بصر له، فهو مفتقر إلى أن يستضيء ببصر غيره. وأما المجتهد، فإنه يعمل برأيه، وهو يعلم ظن نفسه، ولا يعلم ظن غيره، فكيف يصح قياسه عليه واعتباره به؟

فإن قيل: فهو لا يقدر إلا على تحصيل ظن، وظن غيره كظنه، لاسيما على القول بتصويب المجتهدين. قلنا: الذي نختاره أن المصيب واحد، وقد تقدم الكلام عليه. وأما كونه لا يقدر إلا على ظن، وظن غيره كظنه. قلنا: بينهما فرق: وهو أن المجتهد يعلم ظن نفسه، ويحق إمكان الغلط في ذلك، بخلاف ما إذا [قلد] غيره، فإنه يجوز أن لا يكون الغير ظانا أصلًا.

وإذا ثبت هذا الافتراق، بطل الإلحاق، ووجب الاقتصار على الشرع بالإجماع.

وأوضح الأدلة على ذلك، أنه إذا حصل له ظن بالحكم، امتنع أن يتركه لظن غيره، فيدل ذلك على أنه هو الأصل، وظن غيره بفي معنى البدل، ولذلك ترك ظن غيره لظن نفسه، فدل ذلك على أن ظن نفسه هو الأصل، وظن غيره] هو البدل.

وإذا تحقق ذلك، فالقدرة على الأصل، تمنع من البدل، كما في الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>