للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتراب، وكذلك في خصال كفارة اليمين، وجواز الصيام، وكذلك خصال كفارة الظهار، فإن القدرة على تحصيل عتق الرقبة، تتنزل منزلة ملك الرقبة. وهذا غالب في الشريعة في الأبدال والمبدلات.

وقد شذت مسألة مواحدة، وهي مسألة: من ملك خمسا وعشرين من الإبل، فإنه (٦٣/ ب) يجب عليه بنت مخاض، وإن لم تكن، فابن لبون ذكر، فوجدان بنت المخاض، يمنع من إخراج ابن اللبون. وليس التمكن من تحصيله، يمنع من ذلك، ولكن غالب الشريعة وأكثرها على خلاف ذلك، فلزم تنزيل الأمر على [الأعم] الأغلب، ولا [تنزيل] على الأقل الأندر.

فإن قيل: يدل على جواز تقليد العالم العالم ظواهر من الكتاب (٤٩/ أ). منها: قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}. وقوله: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}. وقوله: {فسئلوا أهل الذكر} كلام عام، يتناول سؤال كل سائل.

قلنا: أما قوله {فسئلوا أهل الذكر}، فهذا خطاب مواجهة، وخطاب المواجهة لا عموم له عندنا، فإنه [قد] يقول [الملك] [لبعض] من حضر من غلمانه: اركبوا ولا يريد جميعهم. ولا يكون اللفظ مجازا على تقدير مخاطبة البعض، وإنما يفهم من قصده بالخطاب بقرينة الحال والمقال، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>